وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - ٢٦ ـ باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها
الأرض مما يلي القبلة ، ثم قال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بإبراهيم ، ثمّ قال : إن الرجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل في قبر ولده .
[ ٣٣٦١ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، ( عن محمّد بن أبي عمير ) [١] ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن مرّة مولى محمّد بن خالد قال : لمّا توفي إسماعيل فانتهى أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلى القبر أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم ينزل في القبر ثم قال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بإبراهيم ولده .
٢٦ ـ باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها ، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً .
[ ٣٣٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مضت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها .
[ ٣٣٦٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسر [١] ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
٨ ـ إكمال الدين : ٧٢ .
[١] محمّد بن أبي عمير : ليس في المصدر .
الباب ٢٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ٩ الباب ٢٤ من غسل الميت ، وفي الحديث ٣ الباب ٢٤ من صلاة الجنازة .
[١] في نسخة : ـ ميسرة ـ هامش المخطوط وكذلك في المصدر .