وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ٦ ـ باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما لا تحله الحياة
أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنّما ذلك [١] من الإِنسان وحده .
[ ٣٧٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أييه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
[ ٣٧٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضرّه ، ولكن يغسل يده .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله [١] .
[ ٣٧٠٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإِنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا كلّه ذكيّ لا يموت ، وإنّما يماسّ منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت .
أقول : التعليل غير حقيقيّ ، ومثله كثير جداً ، ويحتمل كونه تعليلاً للفرد الأغلب خاصة ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
[١] في نسخة : ذاك ( هامش الاصل ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات .
٤ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات .
[١] التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ وفي : ٢٧٧ / ٨١٦ .
٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٤ الباب ٣٤ ، علل الشرائع : ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب .
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات .