وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - ٢٢ ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح
[ ٤٠٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقيّ ، عن إسماعيل الجعفيّ قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه .
[ ٤٠٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي [١] ؟ فقال : يصلّي وإن كانت الدماء تسيل .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله [٢] .
ورواه محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكرمثله [٣] .
[ ٤٠٨٥ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمد بن خالد البرقيّ والعبّاس [١] جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المراديّ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دماً وقيحاً ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه .
وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس مثله [٢] .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٣ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٤ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٤ ، والاستبصار ١ : ٧١٧ / ٦١٥ وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من النواقض .
[١] في نسخة : يصنع ( هامش المخطوط ) .
[٢] التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٥ .
[٣] مستطرفا ت السرائر : ٣٠ / ٢٣ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٥٠ .
[١] في هامش المخطوط ما نصه : في موضع من التهذيب ترك قوله : والعباس ، وقوله : ثيابه بمنزلة جلده ( منه قدّه ) ، أنظر التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٥٠ .
[٢] التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٩ .