وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥ - ٢٤ ـ باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .
٢٤ ـ باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب .
[ ٣١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
[ ٣١٧٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق [١] بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير [٢] .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٣] .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤] .
[١] يأتي ما يدل على ذلك في إلباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة .
الباب ٢٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ .
[١] في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
[٢] الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ .
[٣] الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣ .
[٤] التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ .