وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - ٩ ـ باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة
٩ ـ باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابّة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمّم بالثلج .
[ ٣٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت المواقف [١] إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غباراً ، ويصلّي .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، مثله [٢] .
[ ٣٨٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كان أصابك [١] الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله [٢] .
[ ٣٨٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن
و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٩ ، والأبواب ٢٢ و ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب .
الباب ٩
فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٤ والاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤١ ، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث ٧ و ٨ من الباب ٣ من صلاة الخوف .
[١] واقفه مواقفة فهو مواقف : وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته . ( أنظر لسان العرب ٩ : ٣٦٠ ) .
[٢] مستطرفات السرائر : ٧٣ / ١١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٥ .
[١] كتب المصنف على كلمة ( اصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار : اصابه .
[٢] التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥١ .
٣ ـ الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٨ .