وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٠ - ٧٣ ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها
ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أُصلّي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه ؟ قال : نعم .
[ ٤٣٤٥ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأُصلّي فيه؟ قال : نعم قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها .
[ ٤٣٤٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام عليها المسلم ؟ قال : لا بأس .
[ ٤٣٤٧ ] ٩ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي [١] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٤ .
٨ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .
[١] الغيبة : ٢٣٣ .
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٠ من هذه الابواب .
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي (٧٤) من هذه الابواب .