وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ٢٤ ـ باب استحباب غسل يوم النيروز
٢٣ ـ باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان .
[ ٣٨٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعي ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة [١] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] .
٢٤ ـ باب استحباب غسل يوم النيروز .
[ ٣٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن المعلّى بن خنيس ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في يوم النيروز ، قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، الحديث [١] .
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٨ وأخرجه مرسلاً عن المصباح في الحديث ١٨ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب .
[١] كتب المصنف على قوله ( ورحمة ) علامة نسخة وهو ليس في المصدر .
[٢] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصلوات المندوبة .
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ ـ مصباح المتهجد : ٧٩٠ وعنه في البحار ٥٩ : ١٠١ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الصلوات ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصوم المندوب .
[١] قال ابن فهد في المهذب ، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز ، أنه أول سنة الفرس ، أو حلول الشمس أول الحمل ، أو عاشر أيار . ونقل الأخير عن ابن ادريس ويرجح الثاني ، واستدل بما يأتي في الصلوات المندوبة وغيره ونقل الأقوال الثلاثة أيضاً الشهيد في الذكرى : ٢٤ « منه . قده » .