وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ١٠ ـ باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة
تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لأنّ التسليم في ( صلاة ) [٢] الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم .
أقول : وتقدّم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها [٣] .
وتقدم ذكره في حديث عمار [٤] ، وحديث سماعة [٥] ، وحديث يونس [٦] ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف .
ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة [٧] .
١٠ ـ باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة .
[ ٣١٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّيت خلف أبي عبدالله ( عليه السلام ) على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يده في كلّ تكبيرة .
[٢] ليس في المصدر .
[٣] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب .
[٤] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
[٥] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
[٦] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
[٧] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة .
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٤ / ٤٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥١ .