وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩ - ٥٧ ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن
٥٦ ـ باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه .
[ ٤٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) [١] ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً .
٥٧ ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن .
[ ٤٢٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به .
[ ٤٢٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه .
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .
[١] في المصدر : محمد بن علي بن محبوب .
الباب ٥٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٢ .