وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - ١٨ ـ باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره ويخلع النعلين
عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفّين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .
[ ٣٣١٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبدالله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار [١] الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلّل أزرارك قال : قلت والخفّ قال : لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقيّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالله المسمعي ، مثله [٢] ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده .
[ ٣٣٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخفّ ؟ قال : لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة .
[ ٣٣٢١ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره .
[١] التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٣ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٩٢ / ٣ .
[١] في الاستبصار : بشار .
[٢] التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩١١ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥١ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩١٠ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٢ .