وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٢٤ ـ باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده
( عليه السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإن الله عز وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب ـ يعني ابن يزيد ـ عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران وجميل مثله ، إلا أنّه ترك لفظ : بعضهم [١] .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنّه ترك قوله : كما جعل الماء طهوراً [٢] .
[ ٣٩٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم ، الا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور .
[ ٣٩٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأبه ، قال : يتيمم ولا يتوضأ .
وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله [١] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] .
[١] التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤ ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الجماعة .
[٢] الكافي ٣ : ٦٦ / ٣ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٦ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٢ .
[١] التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٣ .
[٢] يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من أبواب الجماعة .