وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ٣٩ ـ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، مثله [٢] .
[ ٣٢٢٦ ] ١٢ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضوالذي فيه القلب .
[ ٣٢٢٧ ] ١٣ ـ وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو : رجلاً كان أو يداً ، أو الرأس ـ جزءاً فما زاد ـ فإذا نقص عن رأسٍ أو يد أو رجل لم يصلّ عليه .
أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التاّم حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وحمل العلاّمة في ( التذكرة ) [١] العضوَ التام على الصدر ، لأنّه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقّية ممكن ، والله أعلم .
٣٩ ـ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة .
[ ٣٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن [١] ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة ـ في حديث ـ عن أبي عبدالله ( عليه
[٢] التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٥ .
١٢ ـ المعتبر : ٨٦ .
١٣ ـ المعتبر : ٨٦ .
[١] التذكرة : ٤٦ .
الباب ٣٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٣ باختلاف يسير ، والاستبصار ١ : ٤٨٥ / ١٨٨٠ .
[١] في الاستبصار : الحسين .