وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٢٤ ـ باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب
[ ٣١٧٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أُورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .
[ ٣١٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها .
أقول : يأتي وجهه [١] .
[ ٣١٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .
وبإسناده عن علي بن الحسن [١] ، عن محسن بن أحمد ، مثله [٢] .
قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة .
أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغير ذلك .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن .
[١] التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٥ .
[١] يأتي وجهه في الحديث الآتي .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٥ .
[١] في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه .
[٢] الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٤ .