وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ١٠ ـ باب وجوب الطهارة بالثلج مع إمكان إذابته ، أو حصول مسمى الغسل
جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمّى الغسل ، وبيان ذلك أنّ السائل فرض أنّه لا يجد إلاّ الثلج ، فذكر ماء النهر في الجواب يدلّ على أنّ مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر .
[ ٣٨٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق [١] والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلا ماءاً جامداً ، فكيف أتوضّأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن عثمان بن عيسى ، مثله [٢] .
[ ٣٨٥٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر [١] ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الجنب ، أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً ، أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله [٢] .
[ ٣٨٦٠ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
٢ ـ التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤٣ .
[١] الدمق : هو بالتحريك . ريح وثلج . مجمع البحرين ( دمق ) ٥ : ١٦٣ .
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٧ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٤ ، والاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٧ .
[١] كتب المصنف في الهامش على ( بن جعفر ) علامة نسخة .
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٩ / ٦٠ .
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٥ .