وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٣ - ٦٨ ـ باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين ان أخذ جزاً
عليه حلية [١] من فضّة ، وهو عندي .
ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله [٢] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] .
ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها [١] .
٦٨ ـ باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين ان أخذ جزاً ، أو غسل موضع الملاقاة .
[ ٤٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح .
[ ٤٣٢٦ و ٤٣٢٧ ] ٢ و ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
[١] في المصدر : حليته .
[٢] الكافي ١ : ١٨٣ / ٥ .
[٣] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب .
[٤] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر .
الباب ٦٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي .
٢ و ٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، ويأتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق .