وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨ - ١٣ ـ باب نجاسة الخنزير
قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢] .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [٣] .
[ ٤٠٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ، فإنّه رجس ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢] .
[ ٤٠٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإِسكاف قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي .
[ ٤٠٣٩ ] ٤ ـ ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الشطرنج قال : المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير .
قلت : وما على من قلب [١]لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده .
[٢] التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ .
[٣] مسائل علي بن جعفر : ٣٤٨ / ٨٥٨ و ٢١٣ / ٤٦١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الابواب .
[١] التهذيب ٢ : ٣٨٥ / ١٤٨٥ .
[٢] التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨١٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٢ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
٤ ـ يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به .
[١] في نسخة : يقلب . ( هامش المخطوط ) .