وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ٢٠ ـ باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من الكتان
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كون بعض قطع الكفن أحمراً وبردا ، فيحمل على الجواز ، أو على أنّ ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض [٣] .
ويأتي ما يدلّ على المقصود في الملابس ولو في غير الصّلاة ، في استحباب لبس البياض [٤] .
٢٠ ـ باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من الكتان
[ ٢٩٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلاً [١] .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [٢] .
[ ٢٩٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
[٣] تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٣ و ١٧ من الباب ٢ والباب ١٣ من أبواب التكفين .
[٤] يأتي في الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة .
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ .
[١] الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ .
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٥ .