وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - ١٣ ـ باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين
المدّعىٰ لا وجود له ، بل هو حديث ابن أُذينة عن محمّد بن مسلم السابق هنا [٢] ، لكنّ الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب ، فحصل الوهم من تأدية معناه ، وظنّ العلاّمة وغيره أنّه حديث آخر صريح ، وليس كذلك ، وقد حقّقه صاحب ( المنتقى ) [٣] ، ومن راجع كلام الشيخ يحقّق ذلك [٤] .
١٣ ـ باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين .
[ ٣٨٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ ـ وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ : ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : ( بِرُءُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ـ إلى أن قال ـ : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنّه قال : ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها ( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها ، ثمّ قال : ( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ) [١] والحرج : الضيق .
ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء [٢] .
[٢] السابق في الحديث ٥ من هذا الباب .
[٣] المنتقىٰ ١ : ٣٥١ .
[٤] التهذيب ١ : ٢١١ .
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١٢ .
[١] المائدة ٥ : ٦ .
[٢] مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الوضوء .