وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٨ - ٢٤ ـ باب أنه انما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن
[ ٤٠٩٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
[ ٤٠٩٨ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقان : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله [١] .
[ ٤٠٩٩ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[ ٤١٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء .
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٥ .
[١] التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٣٠ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة .
٧ ـ التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٠٢ ، والاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠١ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة .
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب .