وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٢ - ٦١ ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [١] .
[ ٤٢٩١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى [١] ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة [٢] قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ قال : لا قلت : بلغنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟! قال : تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج [٣] النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٤] .
[ ٤٢٩٢ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يُسأل
[١] الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ٧ و ٣ : ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة .
[١] في التهذيب زيادة : وغيره .
[٢] في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣ .
[٣] في نسخة : زوجة ( هامش المخطوط ) .
[٤] التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٩ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي .