وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥ - ٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد أو بعد الغسل
ثبوت البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنةٍ لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسّها للغسل ، والله أعلم .
٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل .
[ ٣٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .
ورواه الصدوق مرسلاً [١] .
[ ٣٦٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .
[ ٣٦٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسل .
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٠ .
[١] الفقيه ١ : ٨٧ / ٤٠٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٢ .
[١] تقدم في الحديثين ٢ و ١٥ الباب ١ من أبواب غسل المس .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٨ ، وتقدم مثله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من التكفين .