وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - ٢٦ ـ باب استحباب غسل الإِحرام
٢٥ ـ باب استحباب الغُسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمداً أو مع احتراق القرص كلّه .
[ ٣٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] .
٢٦ ـ باب استحباب غُسل الإِحرام .
[ ٣٨٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام فانتف إبطيك ـ إلى أن قال ـ واغتسل والبس ثوبيك ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٨ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ ، ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف .
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاحرام ، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الاحرام .
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة ، وفي الحديث ٧ و ٨ الباب ١ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي في الباب ٩ و ١٠ من أبواب الاحرام .