وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٥ - ٤٠ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة
[ ٤٢١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة [١] ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء .
ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله .
[ ٤٢١٧ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم .
[ ٤٢١٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .
[ ٤٢١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار [١] .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩ .
[١] في هامش المخطوط ما نصه : قوله : وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . ساقط في موضع من التهذيب ( منه قدّه ) .
[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٦ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٥ الباب ٣٧ من هذه الابواب .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٧٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣٠ ، الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٢ و ٤٠٦ / ١١ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣١ .
[١] الكافي ٣ : ٤٠٤ / ١ .