وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٣ - ٦١ ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه
عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته .
[ ٤٢٩٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام ـ فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فاقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [١] .
[ ٤٢٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة ، يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٥ .
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٨ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرّمة .
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به .