وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١ - ٣٤ ـ باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر [١] .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر [٢] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب [٣] .
أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا [٤] وفي الأسار [٥] وغير ذلك [٦] ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله [٧] .
٣٤ ـ باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل .
[ ٤١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميّت ـ .
[١] قرب الاسناد : ٨٩ .
[٢] الكاقي ٣ : ٦٠ / ٣ .
[٣] التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ .
[٤] مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
[٥] تقدم في الباب ٩ من أبواب الاسآر .
[٦] تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب .
[٧] يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المحرمة .
الباب ٣٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٦١ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ .