وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣ - ٣١ ـ باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين التقديم
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثل ذلك [٦] .
[ ٣١٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين [١] ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها ، فجاء أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني [٢] من المسجد ، ثمّ قال : يا أبا بكر ، إنّ الجنائزلا يصلّى عليها في المسجد [٣] .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى [٤] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٥] .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ [٦] .
٣١ ـ باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيّق وقت إحداهما .
[ ٣١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
[٦] التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٤ .
٢ ـ الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٣١ .
[١] في المصدر : الحسن .
[٢] في الكافي : خرج ( هامش المخطوط ) .
[٣] في نسخة من الكافي : المساجد ( هامش المخطوط ) .
[٤] الكافي ٣ : ١ / ١٨٢ .
|
[٥] التهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٦ . |
[٦] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب . |
الباب ٣١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٤ .