وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ١ ـ باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده ، وقبل غسله
أبواب غسل المس
١ ـ باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده ، وقبل غسله ، وكراهة مسّه حينئذ .
[ ٣٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يغمض [١] الميّت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثمّ يلبسه أكفانه ) [٢] قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، قلت : فمن حمله ، عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلاّ أن يتوضّأ من تراب القبر ، إن شاء .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله [٣] .
أبواب غسل المس
الباب ١
فيه ١٨ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٣٥ من التكفين وأورد ذيله في الحديث ٢ الباب ٥٣ من الدفن .
[١] في الكافي زيادة : عين ( هامش المخطوط ) .
[٢] في الكافي : ثم يكفنه ( هامش المخطوط ) .
[٣] الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ .