وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - ١ ـ باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده ، وقبل غسله
[ ٣٦٧٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن [١] بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ ( فأجابه : النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر ) [٢] ، ولكن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فعل ، وجرت به السنّة .
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، وذكر مثله [٣] .
[ ٣٦٧٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميّت ، وإن تطهّرت أجزأك ، وذكر غير ذلك .
قال الشيخ : قوله : وإن تطهّرت أجزأك ، محمول على التقيّة ، وهو موافق للعامّة ، لا يعمل عليه .
أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهّرت اغتسلت ، ويراد به الإِجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغويّة بمعنى النظافة والنزاهة ، أي إن تنزّهت واجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة ، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى [١] ويأتي [٢] .
[ ٣٦٧٩ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٤١ و ١٠٧ ذيل حديث ٢٨١ .
[١] في المصدر : الحسين .
[٢] في المصدر : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاهراً مطهراً .
[٣] الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٣ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٧ ، وتقدم صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة .
[١] مضىٰ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب .
[٢] يأتي في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب .
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧ .