وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢ - ٢٢ ـ باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة
الصلاة على الميت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .
٢٢ ـ باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمّم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .
[ ٣١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : نعم ، ولا تصف [١] معهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، نحوه [٢] .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة [٣] .
[ ٣١٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الطامث تصلّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب [١] ( يتيمم ويصلّي ) [٢] على الجنازة .
[١] يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٤ .
[١] في نسخة التهذيب : ولا تقف . ( هامش المخطوط ) .
[٢] الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٦ .
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٧٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٥ .
|
[١] في الهامش عن نسخة : والجنبة . |
[٢] في المصدر : تتيمّم وتصلّي . |