وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - ٣٣ ـ باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى
[ ٣٢٠٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإِمام .
[ ٣٢٠٥ ] ١١ ـ وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال : أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عبّاس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنّة .
أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم [١] .
٣٣ ـ باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .
[ ٣٢٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عبّاد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أنّ أبا إبراهيم ( عليه السلام ) قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادىٰ ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً [٢] .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٦ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٣ .
١١ ـ الخلاف ١ : ١٦٩ .
[١] مر حديث هشام بن سالم في الحديث ٦ من هذا الباب .
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ الغيبة : ٢٠ .
[١] تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب ٦ و ١٦ و ١٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة .