وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٢٦ ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن
[ ٣٩٤٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمّم أو يتوضّأ ؟ قال : يتيمّم أفضل ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور ؟!
٢٦ ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء .
[ ٣٩٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيممّ ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني [١] بذلك مال كثير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [٢] .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه [٣] ، إلاّ أنّه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال كثير .
[ ٣٩٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة
٤ ـ الكافي ٣ : ٦٥ / ٢ .
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٧٤ / ١٧ .
[١] في التهذيب : وما يشتري ـ هامش المخطوط .
[٢] التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٦ .
[٣] الفقيه ١ : ٢٣ / ٧١ .
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٦ .