وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ١٦ ـ باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين
[ ٣٧٨٧ ] ٣ ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل يوم الفطر سنّة .
[ ٣٧٨٨ ] ٤ ـ قال : وروى محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عيينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع ، وليكن غسلك تحت الظلال ، أو تحت حائط ، وتستتر بجهدك ، الحديث .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
١٦ ـ باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصّة ، وعدم وجوب ذلك .
[ ٣٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنّة ، وليس بفريضة .
[ ٣٧٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها .
٣ ـ الاقبال : ٢٧٩ .
٤ ـ الاقبال : ٢٧٩ .
[١] تقدم في الباب ١ والأحاديث ٩ و ١٢ و ١٨ و ١٩ الباب ٦ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، والحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد .
الباب ١٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٦ .