وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - ٣١ ـ باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال
[ ٣٠٠٥ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك ، والحمد لله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب جعل التربة مع الميّت [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
٣٠ ـ باب استحباب كتابة ما تيسّر من القرآن على الحبرة ، أو القرآن كلّه .
[ ٣٠٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبدالله الصيرفي ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفّن بكفن فيه حبرة ، استعملت له بالفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كلّه .
٣١ ـ باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال .
[ ٣٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان
٣ ـ الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ .
[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب .
[٢] يأتي في الاحاديث ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج .
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ١٠٠ / ٥ واكمال الدين : ٣٩ .
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١
ـ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ وياتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب ،
وأورده عن