وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ٣٢ ـ باب استحباب رش القبر بالماء مستقبلا من عند الرأس دوراً
عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثمّ يرشّ على وسط القبر ، فكذلك السنّة .
[ ٣٣٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رشّ الماء على القبر قال : يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله [١] .
[ ٣٣٩٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رشّ القبر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٣٣٩١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثمّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النضح .
[ ٣٣٩٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إنّ الرشّ على القبوركان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٦ .
[١] علل الشرائع : ٣٠٧ الباب ٢٥٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٧ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٨ .
٥ ـ قرب الاسناد : ٦٩ .