وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧ - ٢ ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من أحكامها
الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، [١] تامّ .
[ ٢٨٦٩ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين ـ إلى أن قال ـ وقال : إنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر [١] حبرةٍ ، وإنّ علياً ( عليه السلام ) كفن سهل بن حنيف في بردٍ أحمرحبرةٍ .
[ ٢٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار .
والصحيح عبري [١] من ظفار ، وهما بلدان [٢] .
[ ٢٨٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً .
قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا باس به ، والقميص أحبّ إليّ .
[ ٢٨٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا
[١] في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب التكفين ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن .
[١] ليس في المصدر .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٣ .
[١] في المصدر : عندي .
[٢] كتب المصنف في هامش الاصل : هذا من كلام بعض الرواة .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٥ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ .