وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - ١٤ ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين
[ ٣١٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) [١] قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كل حال إلاّ أن يسقط لغير تمام .
[ ٣١٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبي ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه .
[ ٣١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام .
[ ٣١٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه ؟ قال : لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم .
قال العلامة في ( المختلف ) [١] وغيره [٢] : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مرّ [٣] .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٧ والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٠ .
[١] في المصدر : بن علي بن يقطين .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٥ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٩ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٦٠ ، والاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٨ .
[١] المختلف : ١١٩ .
[٢] الذكرىٰ : ٥٤ .
[٣] مَرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب .