وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - ١٥ ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستاً
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .
[ ٣١٢٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : ـ في حديث ـ لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا عليّ قم فجهز ابني ، فقام عليّ ( عليه السلام ) فغسل إبراهيم وحنّطه ، وكفّنه ، ثمّ خرج به ومضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نسي أن يصلّي على إبراهيم ، لما دخله من الجزع عليه .
فانتصب قائماً ثمّ قال : أيّها الناس ، أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أنّي نسيت أن أُصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنّه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات . وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا أُصلّي إلا على من صلّى ، الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) [١] .
أقول : هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب ، ويحتمل النسخ ، ـ وقد تقدّم في الباب السابق [٢] وفي أحاديث التكبيرات الخمس أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم [٣] ، فلعلّ الحكم نسخ وصلّى عليه بعد قولهم : ما قالوا : ولعلّه صلّى عليه غيره بأمره ولم يصلّ عليه هو ، فيصدق النفي حقيقة ،
[١] التهذيب ٣ : ١٩٨ / ٤٥٧ والاستبصار ١ : ٦٧٩ / ١٨٥٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٧ ، ويأتي صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب الدفن .
[١] المحاسن : ٣١٣ / ٣١ .
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب .