وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨ - ٢ ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من أحكامها
يكفّن به الميّت ؟ قال : ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة أثواب .
[ ٢٨٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله أو [١] أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب .
[ ٢٨٧٤ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإِزار ؟ قال : لا [١] ، إنها لا تعدّ شيئاً ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلاّ يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها ، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل ، وينزع من رجليه ، قال : ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ ، وعمامة يعصّب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه .
أقول : هذا تصحيف ، والصحيح : يردّ فضلها على وجهه ، ذكره صاحب المنتقى [٢] ، ويأتي ما يشهد له [٣] .
[ ٢٨٧٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد [١] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ .
[١] في المصدر : وأبى جعفر ( عليه السلام ) .
٨ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، ورواه في التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ .
[١] ليس في المصدر .
[٢] منتقى الجمان١ : ٢٥٨ .
[٣] يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين .
٩ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ .
[١] في المصدر : القاسم بن يزيد .