وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - ١٩ ـ باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكن من استعمال الماء
[ ٣٩١٢ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل .
[ ٣٩١٣ ] ٤ ـ وفي حديث ابن سنان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فإذا وجد ماءاً فليغتسل .
وفي حديث الحلبي عنه ( عليه السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل [١] .
[ ٣٩١٤ ] ٥ ـ وفي حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً .
[ ٣٩١٥ ] ٦ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء ، أليس الله يقول : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) [١] ؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] .
٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
٥ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب .
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٣ .
[١] النساء ٤ : ٤٣ .
[٢] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء .
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب .