وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - ٢٠ ـ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء
على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ [٢] .
[ ٣٩٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء [١] .
[ ٣٩٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها .
أقول : تقدّم وجهه [١] .
[ ٣٩٢٢ ] ٧ ـ وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلاّ الحدث أو وجود الماء [١] .
كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ) .
[٢] مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٧ .
[١] الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٦٩ .
[١] تقدم وجهه في الحديث ٤ من نفس الباب .
٧ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .