وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ١٥ ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستاً
والإِثبات مجازاً عقلياً ، وقوله : إلا على من صلّى ، محمول على بلوغ ستّ سنين ، لأنّه وقت التمرين .
ويأتي ما يدلّ عليه [٤] ، بل على أنّهم ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين [٥] .
[ ٣١٣٠ ] ٣ ـ وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمّد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس [١] عن هشام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا : إنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل ، فيقولون : لا يصلّى إلا على من صلّى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم [٢] لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أنّ هذا الصبيّ الذي لم يصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت [٣] عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلا أنّه قال : عن حسين المرجوس [٤] .
[٤] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
[٥] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٩ / ٨ .
[١] في المصدر : الحرشوش .
[٢] في المصدر : أرأيت .
[٣] في المصدر : وجب .
[٤] التهذيب ٣ : ٣٣٢ / ١٠٣٩ .