مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٩
مستمر من احتجم فيه خيف عليه أن تخضر محاجمه، ومن تنور، فيه خيف عليه البرص [١]. ٦٩ - عنه قال: حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه، قال: حدثنا عمي محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن محمد، عن أبي أيوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من الغراب خصا لا ثلاث، استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره [٢]. ٧٠ - عنه قال: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ومحمد بن موسى البرقي ومحمد بن علي ما جيلوية، ومحمد بن علي بن هاشم، وعلي بن عيسى المجاور رضي الله عنهم، قالوا: حدثنا علي بن محمد بن ما جيلوية، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد السياري، عن علي بن أسباط، قال قلت للرضا عليه السلام: يحدث الامر أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال فقال: ايت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه [٣]. ٧١ - عنه قال: حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة: الصرد والصوم والهدهد، والنحل والنملة، والضفدغ وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحداء، والحية، والعقرب، والكلب العقور [٤]. ٧٢ - عنه قال: حدثنا محمد بن قاسم الاستر آبادي رضي الله عنه، قال: حدثنى
[١] عيون الاخبار: ١ - ٢٤٨.
[٢] المصدر: ١ - ٢٥٧.
[٣] المصدر: ١ - ٢٧٥.
[٤] المصدر: ١ - ٢٧٧ قال الصدوق - رحمه الله -: هذا امر اطلاق ورخصة، لا أمر وجوب وفرض.