مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٧
عليها التزويج أم الامر إليها ؟ فقال: يجوز عليها تزويج أبيها [١]. ١٠ - عنه قال: وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سالت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فانكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها، فورعت منه، فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للرجل عليها ؟ فقال: إذا إقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها فقلت: وهل يجوز التزويج عليها ؟ فقال: نعم [٢]. ١١ - الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سالت الرضا عليه السلام، عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا [٣]. ١٢ - عنه باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب [٤]. ١٣ - الطوسى باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت قال: سالت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة، يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال: لا وسالته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب [٥]
[١] الفقيه: ٣ - ٢٥٠ والتهذيب: ٧ - ٣٧١ والاستبصار: ٢ - ٢٣٦.
[٢] الفقيه: ٢٥٩ والتهذيب ٧: ٣٩٢.
[٣] التهذيب: ٧ - ٣٨٥ والاستبصار: ٣ - ٢٣٤.
[٤] التهذيب: ٧ - ٣٩٣.
[٥] الاستبصار: ٣ - ٢٣٦.