مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٤
٧٨ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج باختها متعة ؟ قال: لا قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الامام يتزوج ما شاء قال: لا هي، من الاربع [١]. ٧٩ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحي: أعلى الاحتياط قال: نعم [٢]. ٨٠ - عنه باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سالت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئهتا ثم خرجت من ملكي فولدت جارية أيحل لابني أن يتزوجها ؟ قال: نعم لا باس، قبل الوطء وبعد الوطء واحد [٣]. ٨١ - عنه باسناده عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سالت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت: له: إن كانت لى جارية فلم ترزق مني ولي ولد من غيرها، فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فازوج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك [٤]. ١٢ - (باب) * (نكاح الكوافر) * ٨٢ - الكليني عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن ابن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في الرجل يتزوج نصرانية على مسلمة ؟ قلت: جعلت فداك وما يقول بين يديك قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة. قال: ولم ؟ قلت لقول الله عز وجل، " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "
[١] الاستبصار: ١٤٨ ٣.
[٢] الاستبصار: ٣ - ١٤٨.
[٣] الاستبصار: ١٧٤.
[٤] الاستبصار: ٣ - ١٧٤.