مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٧
ابن آدم قال: سالت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم. [١] ٣ - (باب) * (حد من ياتي البهيمة) * ١١ - الكليني - رحمه الله - عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السلام في الرجل ياتي البهيمة، فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا اماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني. وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا، فقلت، وما ذنب البهيمة ؟ فقال: لاذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل، [٢] ٤ - (باب) * (المرتد) * ١٢ - الطوسى باسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام: رجل ولد على الاسلام، ثم كفر وأشرك، وخرج عن الاسلام
[١] التهذيب: ١ - ١٤ والاستبصار: ٤ - ٢٠٦.
[٢] الكافي: ٧ - ٢٠٤ والتهذيب: ١٠ - ٦٠ والاستبصار: ٤ - ٢٢٢.