مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٩
الحسن بن على عليهما السلام وام ولد الحسن، وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسالك عنها. فقال: ليس هكذا، إنما تزوج على بن الحسين عليهما السلام ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذالك عبد الملك بن مروان فعاب على على ابن الحسين عليهما السلام فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب، فلما قرألكتاب قال: إن على بن الحسين عليهما السلام يضع نفسه وإن الله يرفعه [١]. ٥٣ - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير، أيجوز لي أن أطاها ؟ فكتب: لا حتى تخلصها [٢]. ٥٤ - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، قال: سالت الرضا عليه السلام أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلى هي والجارية أفيحل لى الجارية أن أطاها ؟ فقال: قومها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطاها [٣]. ٥٥ - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال لا، يتمتع بالامة إلا باذن أهلها [٤]. ٥٦ - الطوسى باسناده عن محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته: قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل، فان زوجته نفسها فاحب له أن يعطيها شيئا [٥]. ٥٧ - عنه باسناده عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها، فقال: لا باس بذلك [٦].
[١] الكافي: ٥ - ٣٦١.
[٢] الكافي: ٥ - ٤٧١.
[٣] الكافي: ٥ - ٤٧١.
[٤] الكافي: ٥ - ٤٦٣.
[٥] الاستبصار: ٣ - ٢١٠.
[٦] التهذيب، ٧ - ٤٤٩.