مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٣
قلت: فان تصدق عليها بايامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال: تقول لزوجها إذا دخلت به، يا هذا وثب على أهلي فزوجوني بغير أمري، ولم يستامروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا بينى وبينك قال: قلت للرضا عليه السلام: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال: ما عليك إنما إثم ذلك عليها [١]. ٧٣ - عنه قال: وسال أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتا ؟ تا ؟ قال: لا، [٢]. ٧٤ - الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسى قال: سالت الرضا عليه السلام، أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال: التمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منهما [٣]. ٧٥ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سالت الرضا عليه السلام يتمتع بالامة باذن أهلها ؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول: " فانكحوهن باذن أهلهن " [٤]. ٧٦ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد قال: سالت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه ؟ قال: نعم [٥]. ٧٧ - عنه باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سالت الرضا عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله إمرأة حرة ؟ فقال: نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت له الحرة يتمتع منها ؟ قال: نعم [٦].
[١] الفقيه: ٣ - ٢٩٤.
[٢] الفقيه: ٣ - ٢٩٥ والتهذيب: ٧ - ٢٧٧.
[٣] التهذيب: ٧ - ٢٥٦ والاستبصار: ٣ - ١٤٤.
[٤] التهذيب: ٧ - ٢٥٧ والاستبصار: ٣ - ١٤٦.
[٥] الاستبصار: - ١٤٦ والتهذيب: ٧ - ٢٥٧.
[٦] التهذيب: ٧ - ٢٥٧ والاستبصار: ٣ - ١٤٦.