مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١١
إذا كان لهم مال ؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكوة على يتيم. [١] ٢٦ - الطوسى باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة ؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه. [٢] ٦ - (باب الخمس) ٢٧ - الكليني عن أحمد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقيل له: فما كان لله فلمن هو ؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لرسول الله، فهو لامام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الاصناف أكثر وصنف أقل، ما يصنع به ؟ قال: ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطى على ما يرى ؟ كذلك الامام. [٣] ٢٨ - عنه عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس، فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. [٤] ٢٩ - عنه عن سهل، عن أحمد بن المثنى قال: حدثنى محمد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يساله الاذن في الخمس فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يخل مال إلا من وجه أحله الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى
[١] الكافي: ٣ - ٥٤١ والتهذيب: ٤ - ٣٠.
[٢] التهذيب: ٤ - ٢٨ والاستبصار: ٢ - ٢٩.
[٣] الكافي: ١ - ٥٤٤.
[٤] الكافي: ٥٤٧. (*)