مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٦
على القوم فضل ثوب يوارون به الرجل، وكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال: إذا كانوا كذلك فليحفروا قبره وليضعوه في لحده ويواروا عورته بلبن أو حجارة أو تراب، ويصلون عليه ويوارونه في قبره، قلت: ولا يصلى عليه وهو مدفون ؟ - قال: لا، لو جاز ذلك لاحد لجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان [١]. ١٠ - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: سالت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الاولى ولا يرفعون فيما بعد، ذلك فاقتصر على التكبيرة الاولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال: ارفع يدك في كل تكبيرة [٢]. ١١ - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سالت الرضا عليه السلام عن المصلوب، فقال: أما عملت أن جدي عليه السلام صلى الله على عمه قلت: أعلم ذاك ولكني لا أفهمه مبينا، قال: ابينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن وإن كان فقاه إلى القبلة، فقم على منكبه الايسر، فان بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الايسر إلى القبلة، فقم على منكبه الايمن وإن كان منكبه الايمن الى القبلة فقم على منكبه الايسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله، ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله [٣]. ١٢ - الصدوق قال: وكتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يساله عن سرير الميت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربع أو ما خف
[١] المحاسن: ٣٠٣.
[٢] الكافي: ٣ - ١٨٤.
[٣] الكافي: ٣ - ٢١٥ والتهذيب: ٤ - ٣٢٧.