مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٧
الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة. فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه. [١] ٤٦ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سالت الرضا عليه السلام، عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة اخرى فأمرني بالوضوء فقال: إن علي بن أبيطالب عليه السلام أمر المقداد بن الاسود أن يسال النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يساله فقال فيه الوضوء. [٢] ٤٧ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال سالت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يبعث بها بيده حتى تنزل ؟ قال: إذا انزلت من شهوة فعليها الغسل. [٣] ٤٨ - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سالت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، أعليها غسل ؟ قال: نعم. [٤] ٤٩ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد الطائي قال: حدثني محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب فتتحرك على ظهري فتايتها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل. [٥]
[١] الاستبصار: ١ - ١٢٣.
[٢] الاستبصار: ١ - ٩٢
[٣] الاستبصار: ١ - ١٠٨.
[٤] الاستبصار: ١ - ١٠٨.
[٥] الاستبصار: ١ - ١٠٥ والكافي: ٣ - ٤٧.